الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية


الباب الخامس
القضايا الاجتماعية

استثمار الموارد الصحيَّة:
المادة ( 50 )
على الأطباء توظيف ما لديهم من خبرات مهنية للمشاركة في عملية اتِّخاذ القرارات الخاصة بتوزيع الموارد الطبية المحدودة أو ترشيد استهلاكها، بما يكفُل حماية مصلحة المريض وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.


المادة ( 51 )
يجب أن تستند عملية اتِّخاذ قرارات توزيع الموارد الصحية المحدودة على معايير طبية وأخلاقية، ترتبط بما تستدعيه الحالة الصحية للمريض. وتتضمَّن هذه المعايير: مدى الاحتياج لهذه الموارد، ومدة العلاج، واحتمال وقوع الوفاة، وفي بعض الحالات حجم الموارد اللازمة لنجاح العلاج.


المادة ( 52 )
يجب أن يتمسَّك الطبيب بدوره كراعٍ للمريض مهمته حماية مصلحته، باذلاً الجهد في الدفاع عن المريض في احتياجه للعلاج.


المادة ( 53 )
يحق للمرضى الذين يُحْرَمون من الحصول على بعض الموارد الصحية أن يطَّلعوا على سبب ذلك. فسياسات التحكُّم في الموارد الصحية النادرة التي تتبنَّاها بعض المؤسسات يجب أن تكون معلومة للجميع. كذلك ينبغي أن تخضع مثل هذه السياسات لمراجعة الجهات الرقابية من وقت إلى آخر.


المادة ( 54 )
لا يجوز للطبيب أن يتّخذ قراراته المتعلقة بإدخال المريض إلى المستشفى أو القيام بأي إجراءات تشخيصية أو علاجية بغرض الربح المادي دون النظر إلى حاجة المريض الفعلية.


المادة ( 55 )
يتعين على الأطباء أن يصفوا الأدوية والأدوات والتجهيزات الطبية وغيرها من أشكال العلاج المعتمدة، استناداً الى الاعتبارات الطبية واحتياجات المرضى فقط، وليس تحت أي نوع من الضغوط. ولا يجوز للطبيب أن يقبل عروضا من طرف آخر.


المادة ( 56 )
يجدر بكل طبيب أن يعمل على اقتراح السياسات التي ترمي الى تحقيق العدالة في توفير المستوى الملائم من الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.


المادة ( 57 )
عند اختيار الإجراءات والطرق الوقائية والعلاجية التي تضمن تحقيق مستوى ملائم من الرعاية الصحية، يلتزم الأطباء بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية الآتية:

  • (أ) مدى استفادة المريض من البرنامج العلاجي؛

  • (ب) احتمال استفادة المريض من العلاج؛

  • (ج) مدة هذه الاستفادة؛

  • (د) تكلفة العلاج؛

  • (ه) عدد المرضى الذين سيستفيدون من العلاج.

الصفحة التالية

البداية

الصفحة السابقة

تالي

البداية

سابق


Updated: 29/08/2017